سراب سبورت
مجلة رياضية

عودة مرفق القضاء في الظروف الاستثنائية ضمانة لشرعية قانون الدفاع وأومره “المحامي الدكتور صخر الخصاونة”

أصدرت الحكومة الموقرة بناء على الإرادة السامية أمرا بتفعيل قانون الدفاع لسنة 1992 لمجابهة جائحة العصر “الكورنا”، وبموجب المادة الرابعة منه فإن الحكومة عليها اتخاذ اجراءات وإصدار تدابير بموجب قانون الدفاع، حيث نصت المادة 4 على أن لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية :

أ. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، و إلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم .

ب. تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.

ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة .

هـ. منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.

و. الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها .

ز. اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها.

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن إعدادها.

ك . منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.

ل. إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.

م. منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

وبالنظر إلى الصلاحيات المذكورة أعلاه فإن قانون الدفاع يعطي الصلاحيات للحكومة للحد من الحريات العامة المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية، ولا يخفى عن أحد المشرع بموجب القانون المشار إليه سابقا قد تنبه إلى خطورة هذه الإجراءات لذلك أجاز الطعن بالقرارت لدى المحكمة الإدارية بموجب المادة الثامنة من قانون الدفاع والتي تنص على:

أ. يجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.

ب. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء إلى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً.

كما أن المشرع تنبه إلى أن الجرائم المرتكبة هي من اختصاص القضاء النظامي حيث تختص محكمة البداية بالنظر في كافة الجرائم المرتكبة بموجب أحكام هذا القانون بموجب المادة السادسة والتي تنص على أنه “تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه”.

ومن استقراء النصوص السابقة نقول أن المشرع لم يغلو في هذا حيث افترض صراحة على أن مرفق القضاء لن يغلق، فالنص الدستوري واضح بموجب المادة من الدستور الاردني 101 (المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها).

إن تطبيق أحكام القانون واللجوء إلى المحاكم للنظر والطعن بالقرارت لا يمكن تأجيله ومن هنا فان الضرورة العملية تقتضي عودة مرفق القضاء إلى العمل.

وحيث إن القضاء بموجب النصوص التشريعية يضمن المحاكمات العادلة فإن صنوان العدالة للمحاكمة لا يتأتى إلا بمنح الخصوم حق الدفاع عن أنفسهم من خلال القضاء الواقف المحامي.

وعليه فإن صيرورة وإدامة هذا المرفق هو ضمانة أساسية لتطبيق أحكام قانون الدفاع وباقي القوانين.

حمى الله الاردن شعبا وقيادة

اقرأ ايضاً
أخبار عاجلة
المهيري بطلاً لجائزة لونجين الكبرى لبطولة الشارقة كلباء الدولية لقفز الحواجز مسعود رئيسا لإتحاد الكراتيه عالية الرشيد: فخورة بالمنتخب السعودي للشابات نشاط في مركز شابات كفرسوم عن الزواج المبكر محاضرة بعنوان الأوراق النقاشية في مركز شابات الرمثا ختام بطولة الأميرة آية بنت فيصل للكرة الطائرة للمدارس الخاصة "الحلواني" يُتوج بفضية بطولة تحدي الجراند سلام العالمية للتايكواندو ورشة عمل بعنوان تمكين ذوي الإعاقة في مركز شابات الوسطية محمد ابو حمور  يتوج بلقب الكبار  بطولة التحدي للجواد العربي للقفز عن الحواجز الفلسطيني خليلية بطلا لسباقات الدفع الرباعي 2024 والأردنيان مهيرات وحيمور بالمركزين الثاني والثالث كتلة أبناء النادي تعلن قائمتها لانتخابات نادي البقعة منتخب الشابات يفوز بلقب غرب آسيا المدرب الأردني إسماعيل توفيق .. قصة نجاح في عالم كرة الطائرة الشاطئية  مدرسة أبو حنيفة الأساسية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة محكمة التحكيم الرياضية (CAS) توافق على طلب نادي دوقرة باتخاذ تدابير مؤقتة نادي شباب شفا بدران يوقع مع المدرب عيسى العدوان بسبب حصان.. إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام انطلاقة الجولة "11"من بطولة التحدي للجواد العربي ... غدا الجمعة زيارات ميدانية لتعزيز كفاءة العاملين في المراكز الشبابية بإربد ريادةُ الأعمالِ لدى الشّبابِ "مِفْتاحُ الابتكارِ والنُّمو الإقتصاديّ"... د. شوقي أبو قوطة تعادل إيجابي للكويت والحسين إربد بدوري أبطال آسيا 2 بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. جامعة الزرقاء الأهلية تُكرم طلبة ذوي الإعاقة "رياضة اليرموك" تنظم يوما رياضيا مفتوحا لذوي الإعاقة بعنوان "برياضتنا نتحدى ونبدع ونلهم" – صور بالورود استقبال لائق للمنتخب الوطني لكرة الطائرة الشاطئية للناشئات ومدربه توفيق... أصحاب الإنجازات حمادة بطلا لسباقات الدرفت 2024 والحلو ثانيا وهارون ثالثا وزارة الشباب تطلق الدورة التدريبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL) في العقبة الدكتور محمد الحنيطي.. مديراً للإعلام في جامعة الشرق الأوسط فلنكن أنفسنا ونبتعد عن النسخ الزائفة... د.ثروت المعاقبة  بطولة النخبة العربية الرابعة للتنس في البحرين من 18 إلى 22 ديسمبر 5000 آلاف دينار مكافأة الامين العام للجنة الأولمبية لاحد موظفيها